المادة (1)- يحدد مجلس الجامعة مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية.
المادة (2)- يشترط بالطالب أن يحقق نسبة الدوام المطلوبة وإلا فإنه يحرم من التقدم إلى امتحان المقرر الذي لم يحقق فيه نسبة الدوام المحددة في اللائحة الداخلية للكلية ويعدُّ راسبًا فيه، ويعلن عميد الكلية قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل أسماء الطلاب المحرومين الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة.
المادة (3)- يدير الامتحانات عميد الكلية ويشكل لجان الامتحان ويشرف على أعمالها بشكل مباشر، وينسق مع الإدارة المركزية بشأن تكليف رؤساء القاعات والمراقبين.
المادة (4)- يشكل عميد الكلية قبل كل دورة امتحانية اللجان التالية:
المادة (5)- يمكن لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانية، وفي بعض الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الجامعة، أن يؤلف لجانًا علمية مختصة مهمتها دراسة عينات من الأسئلة الامتحانية والإجابات عليها وسلالم التصحيح من أجل تقدير حسن سير العملية الامتحانية وأداء المدرسين والطلاب وذلك للوقوف على أساليب تقويم الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة.
المادة (6)- لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.
المادة (7)- لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ماله علاقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما يسمح به العميد بناء على طلب أستاذ المقرر، ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.
المادة (8)- يحظر على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان.
المادة (9)- سلسلة العقوبات من الأدنى إلى الأعلى:
تبوب أحكام المخالفات والعقوبات الانضباطية الامتحانية وفقاً لما يلي:
المادة (10)- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في المقرر الذي يجري امتحانه فيه:
المادة (11)- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في جميع المقررات المسجل عليها في فصل دراسي واحد:
المادة (12)- يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة:
المادة (13)- جميع العقوبات الانضباطية الامتحانية يتم إثباتها بمحاضر ضبط المخالفة المتضمن تفاصيل واقعة الغش والموقّع من مدرس المقرر ورئيس القاعة وأمين سر القاعة وترفع لعميد الكلية لإبداء الرأي فيها ويرفعها بدوره إلى رئيس الجامعة الذي يحيلها للعرض على لجنة الانضباط التي تدرس الملف وتجري التحقيقات اللازمة وتأخذ أقوال الطالب وتقترح ما تراه مناسباً على ضوء الوقائع والثبوتيات والقواعد المتبعة وترفع مقترحها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار النهائي على ضوء صلاحياته أو يعرضها على مجلس الجامعة إن كانت العقوبة المقترحة من صلاحيات مجلس الجامعة.
مرحلة الإجازة مرحلة الدراسات العليا
|
كلية إدارة الأعمال |
مرحلة الإجازة مرحلة الدراسات العليا
|
كلية الإعلام |
مرحلة الإجازة مرحلة Teaching Diploma مرحلة الدراسات العليا
|
كلية التربية |
مرحلة الدراسات العليا: قسم الترجمة مرحلة الدراسات العليا: حقوق الإنسان مرحلة الدراسات العليا: اللغة العربية مرحلة الدراسات العليا: الثقافة الإسلامية، إعلام إسلامي، تربية إسلامية مرحلة الدراسات العليا: دراسات إسلامية مرحلة الدراسات العليا: تاريخ إسلامي - إقتصاد إسلامي
|
كلية الآداب والعلوم الإنسانية |
مرحلة الإجازة مرحلة الدراسات العليا |
كلية الصحة العامة |
مرحلة الإجازة
|
كلية العلوم
|
مرحلة الإجازة
|
معهد العلوم السياسية |
Follow us on